الشيخ الطوسي

5

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد عليهم السلام . ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان . ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير . وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم . وماء الحمام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى . فإن لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار ، فلا يجوز استعماله على حال . وغسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال . ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه ، وغسل الإناء ثلاث مرات : إحداهن وهي الأولى بالتراب . وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاثة مرات ، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب ، إلا في ولوغ الكلب خاصة . وقد روي أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرة واحدة . والأحوط ما قدمناه . ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدمناه . والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل